السيد تقي الطباطبائي القمي
497
مباني منهاج الصالحين
تقسيم الثمرة وتلفها فعندئذ للمالك أن يرجع إلى الغاصب فقط بتمام عوضها وله أن يرجع إلى كل منهما بمقدار حصته وليس له أن يرجع إلى العامل بتمام العوض ( 1 ) . [ مسألة 17 : تجب الزكاة على كل من المالك والعامل إذا بلغت حصة كل منهما حد النصاب فيما إذا كانت الشركة قبل زمان الوجوب ] ( مسألة 17 ) : تجب الزكاة على كل من المالك والعامل إذا بلغت حصة كل منهما حد النصاب فيما إذا كانت الشركة قبل زمان الوجوب والا فالزكاة على المالك فقط ( 2 ) . [ مسألة 18 : إذا اختلف المالك والعامل في اشتراط شيء على أحدهما وعدمه فالقول قول منكره ] ( مسألة 18 ) : إذا اختلف المالك والعامل في اشتراط شيء على أحدهما وعدمه فالقول قول منكره ( 3 ) ولو اختلفا في صحة العقد